قرار وزير الزراعة رقم 1837 لسنة 2001
الوقائع المصرية – العدد 226 – في 3 أكتوبر سنة 2001
بشأن الحجر مؤقتا على الحيوانات المتواجدة جنوب السد العالي ومدينة الشلاتين عند انتقالها إلى داخل البلاد وذلك بمحجر بيطري الشلاتين وذلك للفحص والتحصين بدون أي رسوم.