قرار وزير الصحة رقم 153 لسنة 2008
الوقائع المصرية – العدد 87 – في 14 أبريل سنة 2008
بشأن الحظر حظرا مطلقا على جميع المؤسسات الصيدلية وكذلك شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية التعامل في أكياس الدم ـ سواء الفارغة منها أو المعبأة ويقتصر بيع هذه الأكياس على المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك الدم.