قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر رقم 1 لسنة 2011
الوقائع المصرية – العدد 249 – في 30 أكتوبر سنة 2011
بمنع الجهات العاملة بالمواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بالسماح بتفريغ البضائع الواردة من السفن تحت أي نظام إلا بعد تقديم الشهادات المعتمدة والدالة على خلو هذه البضائع من الإشعاعات والتأكد من ذلك بمعرفة الجهات المختصة.