قرار وزير المالية رقم 126 لسنة 2024
الوقائع المصرية – العدد 79 تابع ( أ ) – في 3 أبريل سنة 2024
بشأن إشتراطات تمتع المشروعات المنصوص عليها في المادة ( 28 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفئة الضريبة الجمركية الموحدة ( 2 % ) من القيمة علي جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب .