قرار وزير التجارة والصناعة رقم 142 لسنة 2024
الوقائع المصرية – العدد 112 – في 21 مايو سنة 2024
بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية مهلة مقدارها إثني عشر شهرا من البند ( 1 : 3 ) وبالنسبة لباقي البنود مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة .