قرار وزير الصحة والسكان رقم 240 لسنة 2024
الوقائع المصرية – العدد 163 – في 30 يولية سنة 2024
بشأن ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، من تاريخ إنتهاء خدمتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة والسكان في حالات الضرورة .