عقوبة إحراز الأسلحة النارية
تنص المادة رقم 26 فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر أنه “
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق