اخبار قانونية

عقوبة إحراز الأسلحة النارية

عقوبة إحراز الأسلحة النارية

عقوبة إحراز الأسلحة النارية

تنص المادة رقم 26 فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة  1954 في شأن الأسلحة والذخائر أنه “

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى