تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 .
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 .
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ،
و علي القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد و السلام الوطنيين ،
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي اتفاقيتي فيينا العلامات و اشارات الطرق ، السير علي الطرق لسنة 1968 ،
و علي اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 ،
وبناء علي ما عرضه قطاع المرور و الحماية المدنية ،
قــــــــرر :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، النص الآتي :
مادة (347 / فقرة ثانية ) :
” ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية و تحديث بياناتها ووسائل تأمينها و تثبيتها بصفة دائمة ، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتان و خمسة عشر جنيها لجميع انواع مركبات النقل السريع ، وستمائة جنية للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية ، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور و يحظر نقلها من مكانها المثبتة به ” .
مادة رقم 2
تضاف فقرة اخيرة للمادة ( 346 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار اليها ، نصها الآتي :
كما تكون اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية ، وفقا لاتفاقية فيينا للسير علي الطرق ، مقسمة الي حروف باللغة الاتينية و ارقام باللغة العربية بلون اسود يعكس كتابات تأمينية علي خلفية بيضاء عاكسة ، و مدمج بأقصي يسار اللوحة علم الجمهورية و العلامة المميزة للدولة المصرية ، وتحدد اشكال و ابعاد تلك اللوحات علي النحو التالي :
نوع المركبة فئة المركبة وفقا لاتفاقية فيينا شكل اللوحة وابعادها
دراجة آلية (A) وفئاتها الفرعية مستطيل بأبعاد 200,5 مم عرض ± 0,5 مم × 112,6 مم ارتفاع ± 0,5 مم
باقي انواع مركبات النقل السريع (B-C-D) و فئاتها الفرعية مستطيل بأبعاد 521,5 مم عرض ± 0,5 مم × 112,6 مم ارتفاع ± 0,5 مم
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغي ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 19 / 8 / 2024
وزير الداخلية
محمود توفيق