قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. من له الحق فى صرف تعويض البطالة؟
نصت المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يلى:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
فيما أوضحت المادة 88 من ذات القانون أنه يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.